دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
فصل غسله وتكفينه والصلاةعليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح ويغض الغاسل ومن معه بصره إلا لحاجة ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه مائلا مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة ثم أخذ أخرى ليسوكه بها ويخرج ما في أنفه ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه ويكره أخذ شعره وظفره والأولى بغسل الرجل الرجال وبالمرأة النساء وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم
فصل وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة ئيسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والمشي قدامها بقربها والإسراع بها ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء
فصل أركان صلاة الميت سبعة الأول النية كغيرها الثاني أربع تكبيرات الثالث قراءة الفاتحة الرابع القيام للقادر الخامس الصلاة على النبي بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع السلام ويسن رفع يديه في التكبيرات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح ئيشترط فيها شروط الصلاة ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته ثم ذوو الأرحام ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج ويغسل إن بلغ أربعة أشهر
فصل ئأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة
كتاب الزكاة ءا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع الأول النعم ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن فقدها وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية أو عشرين درهما إسلامية أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهما
فصل
|