دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
ئشروطها ستة الأول العروض دون النقد الثاني نية التجارة الثالث اقتران النية بالتملك الرابع أن يكون التملك بمعاوضة الخامس أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحولالسادس أن لا يقصد القنية في أثناء الحول وواجبها ربع عشر القيمة ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول
فصل ئتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه وتجب عمن في نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك
ئالواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد وإن قدر على بعضه فقط أخرجه ويجوز إخراجها في رمضان ويسن قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يومه فصل ئتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك ويجوز تعجيلها قبل الحول وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة
فصل ئيجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء المساكين والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا فصل ئالأفضل الإسرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وبطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء والمنيحة
كتاب الصيام حجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو برؤية عدل الهلال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه ولصحة الصوم شروط الأول النية لكل يوم ويجب التبييت في الفرض دون النفلفتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض
|