دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
ئفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
فصل ئفي أربعين شاة شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة فصل ئلا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها وكذلك المراض ولا يجوز أخذ الذكر فيما تقدم إلا إذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارا ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة فصل ئشروط وجوب زكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول وأن تكون سائمة فيه كلأ مباح وأن يكون كل السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسأمها غير المالك وأن لا تكون عاملة في حرث ونحوه باب زكاة النبات ءا تجب إلا في الأقوات وهي من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا ويعتبر الحب مصفى من التبن ولا يكمل جنس بجنس وتضم الأنواع بعضها إلى بعض والعلس إلى الحنطة ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض
فصل ئواجب ما شرب بغير مؤونة العشر وما سقي بمؤونة كالنواضح نصف العشر وما سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرعويسن خرص الثمر على مالكه وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا ويضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر
باب زكاة النقد ئزكاته ربع العشر ولو من معدن ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه ويشترط الحول في النقد وفي الركاز الخمس ولا حول فيه ولا في المعدن وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا من دفن الجاهلية في موات أو ملك أحياه
فصل ئفي التجارة ربع العشر
|