دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
صوم التطوع سنةئهو ثلاثة أقسام ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد وما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه
ئما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس وسن صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا صوم شعبان وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم ثم شعبان ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم باب الاعتكاف إو سنة مؤكدة وشروطه سبعة الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وأن لا يكون جنبا وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة وأن يكون في المسجد والجامع أولى وأن ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو الرجوع وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة ويحرم بغير إذن الزوج والسيد فصل ويبطل الاعتكاف بالجماع والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر
ئإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو خشي تلويثه ومثله الجنون والإغماء ولا إن أكره بغير حق على الخروج ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر
كتاب الحج والعمرة إما فرضان وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة ولا شروط الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة وللمرأة مع وجود شريك ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن مسكن وخادم يحتاج إليه
الثالث أمن الطريق الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو الفدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وعلف الدابة في كل مرحلة ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معه زوج أو محرم أو نسوة ثقات الخامس أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه
|