أëàâيàے رëَ÷àéيàے ًٌٍàيèِà


دîëهçيîه:

تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ‏ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے? تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè تàê ٌنهëàٍü èنه‏ êîىىهً÷هٌêîé تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ‏ ًàٌٍےوêَ يîم? تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى? تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ë‏نè îلىàيûâàëè ىهيüّه آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè? تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ë‏نےى تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?


تàٍهمîًèè:

ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà






فصل أعذار الجمعة والجماعة





المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنا والمرض الذي يشق كمشقته وتمريض من لا متعهد له وإشراف القريب على الموت أو يأنس به ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق ومن الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة عليه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس لائق وغلبة النوم وشدة الريح بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر ظهرا وسفر الرفقة وأكل

أنتن نيء إن لم يمكنه إزالته وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة

فصل شروط صحة القدوة

أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين أو كحنفي علمه ترك فرضا وأن لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم وأن لا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه وأميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أمياأعادها إلا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائما لركعة زائدة ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد

 

فصل

يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط:

أن لا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه أو بأليته إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا فإن ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلا ويقف الذكر عن يمينه فإن جاء آخر فعن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر ذكران صفا خلفه وكذا المرأة أو النسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول فإن سبقوا فهم أحق به ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن وإمام العراةغير المستور وسطهم ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعدة المجرور

الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ

الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع وأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير والبحر بين سفينتين وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر المسجد نعم إن صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد قال الشافعي لم تصح ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بغير حاجة

Date: 2015-10-19; view: 371; حàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ; دîىîùü â يàïèٌàيèè ًàلîٍû --> رقؤہ...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) آٌه ىàٍهًèàëû ïًهنٌٍàâëهييûه يà ٌàéٍه èٌêë‏÷èٍهëüيî ٌ ِهëü‏ îçيàêîىëهيèے ÷èٍàٍهëےىè è يه ïًهٌëهنَ‏ٍ êîىىهً÷هٌêèُ ِهëهé èëè يàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ - دîوàëîâàٍüٌے يà ïَلëèêàِè‏