أëàâيàے رëَ÷àéيàے ًٌٍàيèِà


دîëهçيîه:

تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ‏ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے? تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè تàê ٌنهëàٍü èنه‏ êîىىهً÷هٌêîé تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ‏ ًàٌٍےوêَ يîم? تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى? تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ë‏نè îلىàيûâàëè ىهيüّه آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè? تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ë‏نےى تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?


تàٍهمîًèè:

ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà






ئمن سننه إمرار اليد على العضو ومسح العضد وعدم التكرار والاستقبال والشهادتان بعده ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرض وحده وأعاد بالماء





فصل وأقل الحيض يوم وليلة

ئأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وغالبه ست أو سبع ووقته بعد تسع سنين وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومرور المسجد إن خافت تلويثه والصوم والطلاق فيه والإستمتاع بما بين السرة والركبة ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة

 

فصل

ئالمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة فإن لم يكفها تعصب بخرقة ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت وتبادر بالصلاة وإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض وسلس البول وسلس المذي والودي مثلها وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما ويحرم به ما يحرم بالحيض

 

كتاب الصلاة

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فلا قضاء على كافر إلا المرتد ولا على صبي ولا حائض ونفساء ولا مجنون إلا المرتد ولا على مغمى عليه إلا السكران المتعدي بسكره ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع سنين وضربه عليها لعشر وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء أن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه

فصل وأول وقت الظهر

زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء ولها وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى آخره وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وزاد قليلا ولها أربعة أوقات فضيلة أوله واختيار إلى مصير الظل مثلين ثم جواز إلى الاصفرار ثم كراهة إلى آخره وأول المغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء ولها ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل ثم وقت جواز إلى الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق وهو أول وقت الصبح ولها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز إلى الحمرة ثم كراهة ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخل الوقت يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة في الحر بالبلد الحار لمن يصلي جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن السترة آخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه

 

Date: 2015-10-19; view: 389; حàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ; دîىîùü â يàïèٌàيèè ًàلîٍû --> رقؤہ...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) آٌه ىàٍهًèàëû ïًهنٌٍàâëهييûه يà ٌàéٍه èٌêë‏÷èٍهëüيî ٌ ِهëü‏ îçيàêîىëهيèے ÷èٍàٍهëےىè è يه ïًهٌëهنَ‏ٍ êîىىهً÷هٌêèُ ِهëهé èëè يàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ - دîوàëîâàٍüٌے يà ïَلëèêàِè‏