دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
أوجبات الغسل الموت والحيض والنفاس والولادةئلو علقة ومضغة وبلا رطوبة والجنابة وتحصل بخروج المني ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو ريح بياض بيض جافا وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ولو مع حائل كثيف وبرؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر وقراءة القرآن بقصد القراءة
فصل ئأقل الغسل نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث واستيعاب جميع شعره وبشره ويجب قرن النية بأول مغسول وسننه الاستقبال والتسمية مقرونة بالنية وغسل الكفين ورفع الأذى ثم الوضوء ثم تعهد مواضع الانعطاف وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر والتكرار ثلاثا والدلك في كل مرة واستصحاب النية وأن لاينقص ماؤه عن صاع وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم بمسك ثم بطيب ثم بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف وأن لا يغتسل من خروج المني قبل البول ويسن الذكر المأثور بعد الفراغ وترك الاستعانة فصل ئيكره الإسراف في الصب والغسل والوضوء في الماء الراكد والزيادة على الثلاث وترك المضمضة والإستنشاق ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء وكذا منقطعة الحيض والنفاس
باب النجاسة وإزالتها ئهي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من أحدهما والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد والدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي والماء المتغير السائل من النائم ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات والجزء المنفصل من الحيوان كميتته إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره فطاهرات ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها والجلد المتنجس بالموت ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا
فصل إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج إحداهن بالتراب الطهور والأفضل أن يكون في الأولى ثم في غير الأخيرة والخنزير كالكلب وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء وما تنجس بغير ذلك فإن كانت عينية وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ويضر بقاؤهما أو الطعم وحده وإن لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها ويشترط ورود الماء القليل والغسالة القليلة طاهرة ما لم تتغير وقد طهر المحل
|