أëàâيàے رëَ÷àéيàے ًٌٍàيèِà


دîëهçيîه:

تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ‏ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے? تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè تàê ٌنهëàٍü èنه‏ êîىىهً÷هٌêîé تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ‏ ًàٌٍےوêَ يîم? تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى? تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ë‏نè îلىàيûâàëè ىهيüّه آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè? تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ë‏نےى تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?


تàٍهمîًèè:

ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà






إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى وإذا أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده





المقدمة الحضرمية

<><><><><><><><><><><><><><><><>

<><><><><><><><><><><><><><><><>

أقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام.

ئبعد) فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم

أحكام الطهارة:

ءا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة به والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء ولا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وما في مقره وممره ولا بمجاور كعود ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر

فصل

حكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن دون ثوب وتزول بالتبريد

فصل

ءا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس فلو أدخل المتوضىء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به.

 

فصل

حنجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة ويستثنى من ذلك مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس واليسير من غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك أو كدورة تراب فلا والجاري كالراكد والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب

 

فصل

إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى وإذا أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده

 

فصل

ئيحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة واتخاذها ولو إناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار

فصل

حسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويكره للصائم

بعد الزوال ويحصل بكل خشن لا أصبعه والأراك أولى ثم النخل ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء وأن يستاك عرضا إلا في اللسان وأن يدهن غبا ويكتحل وترا ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما

 

فصل

فروض الوضوء ستة:

الأول نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك عند غسل الوجه وينوي سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة وإن توضأ للسنة نوى استباحة الصلاة الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه فمنه الغمم والهدب والحاجب والعذار والعنفقة وبشرا شعرا وإن كثف وشعر اللحية وشعر العارض إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره في حده

Date: 2015-10-19; view: 355; حàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ; دîىîùü â يàïèٌàيèè ًàلîٍû --> رقؤہ...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) آٌه ىàٍهًèàëû ïًهنٌٍàâëهييûه يà ٌàéٍه èٌêë‏÷èٍهëüيî ٌ ِهëü‏ îçيàêîىëهيèے ÷èٍàٍهëےىè è يه ïًهٌëهنَ‏ٍ êîىىهً÷هٌêèُ ِهëهé èëè يàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ - دîوàëîâàٍüٌے يà ïَلëèêàِè‏