دîëهçيîه:
تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى
تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè
تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے?
تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ
تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè
تàê ٌنهëàٍü èنه êîىىهً÷هٌêîé
تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ ًàٌٍےوêَ يîم?
تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى?
تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ëنè îلىàيûâàëè ىهيüّه
آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè?
تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ëنےى
تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?
تàٍهمîًèè:
ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà
|
باب التيممحتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض فإن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث وقدره بعضهم بغلوة سهم فإن لم يجد ماء تيمم وإن تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب وهو ستة آلاف خطوة فإن كان فوق حد القرب تيمم والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفقة وخروج الوقت فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم يتيمم ويجب شراءه بثمن مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو في المستقبل ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشين المذكور وإن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين فإن كان جنبا قدم ما شاء وإن كان محدثا تيمم عن الجريح وقت غسل العليل ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فإن خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت في الوجه واليدين ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره
فصل شروط التيمم عشرة أن يكون بتراب وأن يكون طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن لا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده فلو سفته الريح فردده لم يكفه وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يقع بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض عيني
فصل فروض التيمم خمسة الأول النقل الثاني نية الاستباحة ويجب قرنها بالضرب واستدامتها إلى مسح وجهه فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصل به الفرض الثالث مسح وجهه الرابع مسح يديه إلى المرفقين الخامس الترتيب بين المسحين وسننه التسمية وتقديم اليمنى ومسح أعلى وجهه وتخفيف الغبار والموالاة وتفريق الأصابع عند الضرب ونزع الخاتم ويجب نزعه في الضربة الثانية
|