أëàâيàے رëَ÷àéيàے ًٌٍàيèِà


دîëهçيîه:

تàê ٌنهëàٍü ًàçمîâîً ïîëهçيûى è ïًèےٍيûى تàê ٌنهëàٍü îلْهىيَ‏ çâهçنَ ٌâîèىè ًَêàىè تàê ٌنهëàٍü ٍî, ÷ٍî نهëàٍü يه ُî÷هٌٍے? تàê ٌنهëàٍü ïîمًهىَّêَ تàê ٌنهëàٍü ٍàê ÷ٍîلû وهيùèيû ٌàىè çيàêîىèëèٌü ٌ âàىè تàê ٌنهëàٍü èنه‏ êîىىهً÷هٌêîé تàê ٌنهëàٍü ُîًîَّ‏ ًàٌٍےوêَ يîم? تàê ٌنهëàٍü يàّ ًàçَى çنîًîâûى? تàê ٌنهëàٍü, ÷ٍîلû ë‏نè îلىàيûâàëè ىهيüّه آîïًîٌ 4. تàê ٌنهëàٍü ٍàê, ÷ٍîلû âàٌ َâàوàëè è ِهيèëè? تàê ٌنهëàٍü ëَ÷ّه ٌهله è نًَمèى ë‏نےى تàê ٌنهëàٍü ٌâèنàيèه èيٍهًهٌيûى?


تàٍهمîًèè:

ہًُèٍهêًٍَàہًٌٍîيîىèےءèîëîمèےأهîمًàôèےأهîëîمèےبيôîًىàٍèêàبٌêٌٌٍَâîبٌٍîًèےتَëèيàًèےتَëüًٍَàجàًêهٍèيمجàٍهىàٍèêàجهنèِèيàجهيهنوىهيٍخًُàيà ًٍَنàدًàâîدًîèçâîنٌٍâîدٌèُîëîمèےذهëèمèےرîِèîëîمèےرïîًٍزهُيèêàشèçèêàشèëîٌîôèےصèىèےفêîëîمèےفêîيîىèêàفëهêًٍîيèêà






فصل للحج تحللان





الأول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة وبالتحلل الثاني باقيها

فصل ويؤدى النسكان على أوجه أفضلها الإفراد

إن اعتمر في سنة الحج وهو أن يحج ثم يعتمر ثم التمتع وهو أن يعتمر ثم يحج ثم القران بأن يحرم بهما أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط الأول أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج

 

الثالث أن يكونا في سنة واحدة الرابع أن لا يرجع إلى ميقات وعلى القارن دم بشرطين أن لا يكون من أهل الحرم وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة

فصل ودم التمتع والقران

ئترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى شاة أضحية فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه

 

فصل يحرم بالإحرام ستة

أنواع أحدها يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه ولبس مخيط ببدنه أو عضو منه وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين الثاني الطيب في بدنه أو ثوبه الثالث دهن شعر الرأس واللحية الرابع إزالة الشعر والظفر فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى فأنزل عامدا عالما مختارا لزمه أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليات ولو ناسيا وجب عليه ما يجزىء

 

في الأضحية أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وفي شعرة أو ظفر مد أو صوم يوم وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو يومان الخامس الجماع فإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة فسد نسكه ووجب إتمامه وقضاؤه على الفور وبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فطعام بقيمة البدنة فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما السادس اصطياد المأكول البري أو المتولد منه ومن غيره ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه إلا الإذخر

ئالشوك وعلف البهائم والدواء والزرع ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه ثم إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظبية شاة وفي الحمامة شاة ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه وبين التصدق بطعام بقيمة المثل والصيام بعدد الأمداد وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة وفي الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الكبيرة شاة يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاما والصيام بعدد الأمداد وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها يتصدق بقدرها طعاما أو يصوم بعدد الأمداد

 

فصل ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون الفرض وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما يجزيء في الأضحية ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما ومن عجز عن الذبح أطعم بقيمة الشاة فإن عجز صام بعدد الأمداد والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ويتعين محل الإحصار ولا قضاء عليهم ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم المتمتع ويذبحه في حجة القضاء

 

Date: 2015-10-19; view: 339; حàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ; دîىîùü â يàïèٌàيèè ًàلîٍû --> رقؤہ...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) آٌه ىàٍهًèàëû ïًهنٌٍàâëهييûه يà ٌàéٍه èٌêë‏÷èٍهëüيî ٌ ِهëü‏ îçيàêîىëهيèے ÷èٍàٍهëےىè è يه ïًهٌëهنَ‏ٍ êîىىهً÷هٌêèُ ِهëهé èëè يàًَّهيèه àâٍîًٌêèُ ïًàâ - دîوàëîâàٍüٌے يà ïَلëèêàِè‏